للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل هذا الصرف من الربا؟]

المجيب د. محمد بن سعود العصيمي

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الحوالة

التاريخ ٢٥/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا تاجر، وأشتري -من عند أحد الصرافين أحياناً- مبالغ من الدولار أو اليورو محولة إلى الصين والهند، وتكون طريقة البيع كالتالي: نتفق على السعر للدولار أو اليورو الواحد مقابل العملة الوطنية (٣٣٠ أوقية مقابل الدولار الواحد مثلا) أعطيه نصف المبلغ أو أقل منه، ويقوم هو بتحويل المبلغ إلى الدولة المطلوبة، وبعد وصول المبلغ أدفع له الباقي. هل يوجد في هذه العملية ربا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

لا بد أولاً من التصارف الصحيح، وذلك بأن يسلم من يريد الحوالة كامل المبلغ إلى محل الصرف أو البنك التجاري، ويستلم القيمة بالعملة المطلوبة، وهي الدولار الأمريكي أو اليورو كما في السؤال. ثم تجري الحوالة بعد ذلك. وقد جعل مجمع الفقه الإسلامي القيد البنكي قبضا. وعليه، فلو سلم طالب الحوالة المبلغ، وقيد البنك ما يقابله بالعملة المطلوبة (وهي الدولار أو اليورو) ، فتعد قبضا، ويصح عقد الصرف. ثم تجري الحوالة بعد ذلك.

والله أعلم وأحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>