للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط الربح في الشراكة]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٢٢/٧/١٤٢٢

السؤال

لدي محل تجاري ويدر ربحاً جيداً وكلفني مبلغاً ليس بالقليل وبالجهد الكثير، أرادت والدتي أن تشاركني فيه بالنصف، وقلت لها لكن بشرط أن يكون لك ريع شهري لا ينقص ولا يزيد، وأنا أتكفل بمتابعة هذا النشاط التجاري لوحدي، مع العلم أن الربح يكون عادة يتجاوز ما أعطيه لوالدتي بأربع أو خمس أضعاف، هل هذا العمل جائز؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

لا يجوز لك أن تشترط لشريكك ربحاً بدراهم معلومة (مقطوعة) لا تنقص ولا تزيد، وتبطل الشركة بذلك، وإنما يجوز لك أن تشترط لها جزءاً مشاعاً من الربح يزيد كلما زاد الربح وينقص بنقصان الربح كالربع والثمن والعشر ونحوها.

قال ابن المنذر " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض - يعني المضاربة- إذا جعل أحدهما - أي الشريكين - لنفسه دراهم معلومة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>