للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصنيع مستحضرات الدم]

المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٥/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

تزمع إحدى الشركات للتقنية الحيوية المحدودة إقامة مشروع لتصنيع مستحضرات الدم، ونظراً لما أثبتته الدراسات الفنية والاستقصاءات الميدانية من وجود حاجة ماسة إلى تلك المستحضرات، وكذلك ضرورة مبادرة أفراد المجتمع للتبرع بالدم مع تقديم بعض الحوافز المناسبة لهم من مراكز الدم، فإن الشركة تتوجه إلى فضيلتكم برغبتها في الحصول على رأي فقهي صريح حول قضية التبرع بالدم من حيث جمعه، ونقله، والتعويض عنه، ومناشدة العامة لبذله، من أجل إعادة تصنيعه للمرضى المحتاجين وتوفير الفصائل المختلفة منه، خاصة النادرة منها، حتى تكون الشركة ومن يتعاونون معها على بينة من موقف الشرع الشريف حيال تلك القضية، أثابكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. وتقبلوا خالص التحيات والتقدير.

الجواب

إذا كانت هذه الشركة قائمة على أساس تصنيع مستحضرات الدم فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في هذا المجال، وأهمها عدم بذل العوض في شراء الدم إلا عند الضرورة؛ بحيث تصبح حاجة الناس ماسة إلى الدم لحفظ حياتهم، ولا أحد يبذله إلا بمال، فيجوز دفع المال في هذه الحالة لدفع حالة الضرورة فقط.

أما بالنسبة لبيعه فالأمر كذلك لا يحل، فليس للإنسان أن يبيع الدم لأنه عضو من أعضائه، ولنجاسته عند أكثر أهل العلم، وليس محلاً للبيع، لكن لا بأس بالتبرع به، وله بذلك الأجر إن قصد به نفع المسلمين، وكان لا مضرة عليه بهذا التبرع، أما إعطاء الحوافز للمتبرعين بالدم فأرجو ألا يكون به بأس، على ألا تكون ثمناً للدم، بل حثاً للآخرين على التبرع، ويكون ذلك على شكل شهادات أو هدايا رمزية دون المال، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>