للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤) ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (٥?) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.

(٥) ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (١٥?) من إجمالي موجودات الشركة.

نص القرار (٤٨٥)

الدورة الثالثة-السنة الثانية

٢٣/٨/١٤٢٢هـ

الموضوع: ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين، السنة الثالثة، الدورة الثانية، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ٢١و٢٢و٢٣/٨/١٤٢٢هـ-٦و٧و٨/١١/٢٠٠١م، في مدينة الرياض، مبنى الإدارة العامة، قاعة اجتماعات الهيئة، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن الخطاب الوارد من نائب المدير العام للمجموعة الشرعية؛ للنظر في الضوابط الشرعية للتعامل في أسهم الشركات بيعاً وشراءً وتوسطاً المرفق به ملخص ما ورد في قرارات الهيئة في الموضوع، والأوراق والإحالات ذات الصلة.

وبعد الاطلاع على الاستفسار الوارد من مجموعة الاستثمار والعلاقات الدولية.

وبعد دراسة الهيئة لهذه الضوابط والنظر فيها في اجتماعاتها الثامن بتاريخ ٥و٦/٦/١٤٢٠هـ، والتاسع بتاريخ ١٩و٢٠/٦/١٤٢٠هـ، والعاشر بتاريخ ١٠و١١و١٢/٧/١٤٢٠هـ، والسابع والعشرين بتاريخ ١٤و١٥/٧/١٤٢١هـ، والثامن والعشرين بتاريخ ٢٧و٢٨و٢٩/٧/١٤٢١هـ، والرابع والثلاثين بتاريخ ٢٤و٢٥/١١/١٤٢١هـ، والسادس والأربعين بتاريخ ٨و٩و١٠/٧/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات وفتاوى الهيئات والمجامع الفقهية ذات الصلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>