للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[على من تكون الخسارة في المضاربة الشرعية؟]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٢٨/١٢/١٤٢٥هـ

السؤال

لقد تم اتفاق بيني وبين مكتب عقاري بأن دخلت معه بحصة ستة أسهم في مقابل تشغيل هذه الأسهم واستثمارها في العقارات وبيع الأراضي على أن يكون الجهد منهم والمال مني، وقيمة كل سهم بمقدار ألف دينار، على أن يتم كشف الحساب كل سنة مرة واحدة، وتوزع الأرباح على أن يأخذ المكتب من الأرباح ستين بالمائة، والمساهم، وهو العبد لله، أربعين بالمائة، وإذا كان خسائر فتطبق أحكام المضاربة الشرعية.

والسؤال: ما المضاربة الشرعية؟ وهل يتحمل معي المكتب نسبة من الخسارة المالية؟ أفيدونا مشكورين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عقد المضاربة هو اتفاق بين صاحب المال وبين من يدير له المال ويستثمره له (المضارب) ، على أن يتم اقتسام الربح بينهما حسب الاتفاق. وفي حالة الخسارة فإن صاحب المال هو الذي يتحمل الخسارة إلا إذا كان المضارب قد أساء أو أهمل أو فرط في إدارة المال، ففي هذه الحالة يتحمل المضارب الخسارة.

ووفقًا لما جاء في السؤال فإن الخسارة تتحملها أنت ولا يتحملها المكتب إلا إذا أهمل في الإدارة فيكون المكتب مسؤولاً عن الخسارة في حالة التعدي أو التفريط. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>