للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المناقصات التجارية]

المجيب د. محمد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١١/٤/١٤٢٣

السؤال

ما مدى مشروعية المناقصات التجارية التي تحدث في وقتنا الحاضر؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن المناقصة معناها: أن يعلن راغب الشراء طلبه شراء سلعة ليتزاحم كل من الباعة على البيع بثمن أنقص، فهي عكس المزايدة.

وقد تكون المناقصة في استئجار الأعيان، أو في الإجارة على الأعمال.

والبيع والإجارة عن طريق المناقصة جائزان شرعاً إذا سلمت هذه المعاملة من التلاعب والتزوير، بل ربما أدى ببعض المشاركين في المناقصات إلى أن يدفع الرشوة لمن يخبره عن العطاء الأقل من أجل أن ينقص هو فيفوز بالعطاء، فهذه أمور محرمة لا تجوز، أما البيع في ذاته أو الإجارة عن طريق المناقصة فهما صحيحان، ثم لا تخلوا المناقصة إما أن تكون مناقصة علنية أو عن طريق الظرف المختوم، فإن كانت علنية، فما يذكره المشارك في المناقصة يعد إيجاباً فإذا دفع أحد غيره ثمناً أقل بطل ذلك الإيجاب؛ لأن طلب الأقل يعد إعراضاً عن ذلك الإيجاب، فإذا عرض عليه الثمن الأقل وقبل فقد انعقد العقد حينئذٍ، وإن كانت المناقصة عن طريق الظرف المختوم بأن يرسل المشاركون معروضاتهم في الأسعار دون أن يعلم أحدهم بما قدم الآخر ثم تفتح معروضاتهم، فإن هذه المعروضات تعد إيجابات متعددة فيصح للطرف الآخر أن يقبل بأي منها ولو قبل غير الأقل، إلا المناقصات التي تجريها الدوائر الرسمية من فروع الحكومة فيما تحتاج إليه من الأعيان أو الأعمال فلا يجوز لها أن تختار من الأسعار المعروضة إلا ما وافق مصلحة بيت المال العام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>