للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمل في إدراج وتقييد الفوائد البنكية]

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٢/٥/١٤٢٣

السؤال

أعمل محاسباً بإحدى الشركات، وأعمالي تتكون من:

١-ترحيل حركة الحسابات للبنوك والشركة، وبالتالي أقوم بإدراج العمولة والفوائد المرسلة بكشف البنك بدفاتر وكمبيوتر الشركة، وكذلك تحويلات بنكية لشراء بضاعة من الخارج.

٢-أعمال الشؤون الإدارية للموظفين من إجازات ودوام وخلافه.

ما حكم الراتب الذي أتقاضاه نظير مجموع الأعمال التي أقوم بها، وذلك لشكي في أنني ممن يكتبون الربا (أعمال البنوك) ؟ علماً أنني متزوج ولي ثلاث بنات.

الجواب

إذا كان عملك في المحاسبة يقوم على توثيق وكتابة وتقييد العمولات والفوائد الربوية المستفادة من الاقتراض أو الإقراض، أو كانت التحويلات البنكية التي تقوم بها الشركة المذكورة فيها الفوائد الربوية لأجل الاقتراض أو الإقراض، فهذا العمل داخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" رواه مسلم في صحيحه (١٥٩٨) من حديث جابر.

وعلى هذا فما تتقاضاه من مرتب لأجل هذه الأعمال لا يجوز، وإذا كنت جاهلاً بالحكم قبل ذلك فما أخذته قبل ذلك لأجل عملك بما فيه توثيق الفوائد وتقييدها معفو عنه؛ لقوله -تعالى-: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" أي: فله ما سلف مما كان قبضه من الربا جعله له وأمره إلى الله، كما قال جماعة من المفسرين، واختاره ابن تيمية، وغيره.

والضمير في (وأمره) عائد على ما سلف، أي: أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه، هذا أظهر الأقوال، والله أعلم، والواجب مع هذا التوبة والإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

<<  <  ج: ص:  >  >>