للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[منحة التقاعد]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٦/٧/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بأرض الجزائر يوجد بنتان لهما أب كان يعمل في فرنسا سابقاً، وتوفي وبقيت أمهم، ثم إنها تزوجت ولما حان وقت أخذهم لمنحة التقاعد يشترط القانون الفرنسي بأنه لابد أن تكون الزوجة لم تتزوج، وعليه فما دامت قد تزوجت فلا يحق لها أخذ مال زوجها السابق الحاصل من التقاعد لا هي ولا بناتها، والسؤال: هل هذا المال يعدّ حقاً للبنات ومن حقهم استرداده بطرق فيها نوع تغيير في الوثائق أو لا؟ علماً أن هاتين الفتاتين فقيرتان وهم بحاجة إلى هذا المال، نرجو منكم موافاتنا بالجواب في أقرب الآجال، وتكملة للسؤال: هل يعدّ مال التقاعد الذي تأخذه الزوجة باسمها مثلاً هو من الميراث أو هو منحة تستأثر بها الزوجة؟ علماً أن القانون الفرنسي يقول: إنه إذا توفيت الزوجة فلا يحق للأولاد أخذ ما تبقى من ميراث أبيهم. هذا في القانون، ولا ندري من الناحية الشرعية الحكم في ذلك، فنرجو التوضيح؛ لأنها مسألة مهمة، وقد سئلنا عنها هاهنا مراراً وتكراراً لكثرة العمال الجزائريين بفرنسا، حيث اضطرهم الاستعمار فيما سبق إلى الهجرة والعمل والله المستعان. ولي سؤال آخر: البعض من الناس إذا مات والده ووالدته الذين يحصلان على التقاعد لا يقوم بالتصريح بوفاتهما لدى الجهات الفرنسية حتى يأخذ مبالغ أخرى من هذه الجهات، مدعياً أن فرنسا قد أخذت عرق أبيه وجده ونحو ذلك، فما الحكم أيضاً في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد: فالذي يظهر لي أن التقاعد منحة من الحكومة للموظف وليس من الإرث، وعليه فلا أرى جواز تغيير الوثائق أو الكذب للحصول عليه ممن لا يشمله التقاعد في كل الصور المذكورة في السؤال، ومن اتقى الله جعل له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>