للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأجير المطعم على من يعرض الخمر فيه]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٥/٩/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا لديَّ مطعم في بلد أوروبي ويأتي إليَّ أشخاص، ويطلبون مني أن يستأجروا المحل، وفي عاداتهم توزيع الخمور في أفراحهم، وعمل بعض الأمور التي لا تخفى عليكم، علماً أني بحاجة إلى المال لسداد مستحقات المحل، وربما يصعب تأجيره إذا اشترطت شروطاً فماذا أفعل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الله -عز وجل- يقول:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] والله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولا شك أن الخمر محرم ولا يجوز شراؤه، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز لك أن تؤجر مطعماً لأناس سيستخدمونه لهذه الأمور المحرمة "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"

[الطلاق: ٢-٣] . فيجب عليك أن تشترط عليهم ألا يبيعوا محرماً أو لا تؤجرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>