للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحضير من لم يحضر للعمل]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٠١/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: هاني بن عبد الله الجبير- حفظه الله تعالى- القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة، السؤال: أشكل علي أن بعض الإخوة الموظفين، لا يحضر للعمل عدة أيام، ويقوم البعض بتحضيره في الكشوفات الرسمية، ولا ينقص من راتبه شيء، متأولين أن ذلك الغياب بإذن رب العمل (المدير) ، فهل هذا العمل جائز شرعًا؟ وإن كان جائزًا، فهل له من شروط؟ وهل يفرق بين الإذن إذا كان رب العمل هو رب المال أم لا؟ وبين أن يكون منفردًا بالتصرف أم له شريك؟ وهل المال المأخوذ عن هذه الأيام من باب الأجرة أم الهبة؟ وهل هناك فرق بين أن يكون رب العمل وكيلاً عن السلطة (الحكومة) في الإدارة، والراتب تدفعه الدولة؟ وهل يلحق بها أن يحضر الموظف وينجز عمله ثم يأذن له رئيسه المباشر أو من معه من الموظفين بالانصراف لقضاء حوائجه؟ وهل الأجرة في الوظائف العامة الحكومية تستحق بإنجاز العمل ثم الانصراف ولو لم ينتهِ وقت الدوام الرسمي، أم بالعكس، أم بهما معًا؟ وهل يجوز له العمل بوظيفة أخرى خلال وقت الدوام الرسمي، كما لو كان موظفًا في الفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة مساءً، فهل يجوز له أن يعمل إمامًا أو مؤذنًا؟ أفتونا بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فتحضير من لم يحضر للعمل، ولو استأذن رب العمل، حرام؛ لأنه كذب، والواجب أن يدوّن الإنسان الواقع ويترك تقدير العذر أو الاستئذان لمن يحق له هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>