للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو افترضنا أن الشرط صريح في منع الزبون من أن يُشرك معه أحداً من جيرانه في الإفادة من الخدمة فإنه شرط غير ملزم، لأنه باطل؛ إذ ليس من حق مقدم الخدمة أن يفرض على المشترك ألا ينتفع معه أحد؛ لأن اشتراك غيره معه في الإفادة من الخدمة لا يثقل كاهل الشركة مقدمة الخدمة، فهي ملتزمة بإيصال خدمة الإنترنت للزبون على مستوى متفق عليه من السرعة، ولا يؤثر في ذلك كون المتصفح واحداً أو أكثر من ذلك، والمتضرر من ذلك -إن كان في ذلك تأثير- هو الزبون نفسه (المستفيد من الخدمة) ، فتصفحه باشتراك غيره معه أبطأ من تصفحه لو كان وحده.

ثم إن اشتراط الشركة لهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يملك المشترك منفعة تصفح الإنترنت، ومقتضى هذا -شرعاً- أن له أن يهب من يشاء الإفادة منها معه أو يأخذ عليها عوضاً فهي ملكه، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك فقد ملكها بما دفعه من أجور للشركة.

وعلى هذا فيجوز للمشترك في الخدمة أن يُشرك معه آخرين ويأخذ عليهم أجوراً معلومة، ولو اشترطت الشركة ألا يُفيد منها غيره أو غير بيته. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>