للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التستر التجاري]

المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال

التاريخ ١٥/٤/١٤٢٣

السؤال

ما حكم قيام شركة ما بأخذ أجور سنوية من الوافدين للعمل في البلد؛ لقاء منحهم اسم هذه الشركة كغطاء قانوني للعمل؟ علماً أن هذه الشركة لا تقدم لهؤلاء العاملين أية خدمات.

الجواب

نصت أنظمة الدولة في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز التستر على عمالة أجنبية ومنحهم اسم المؤسسة أو الشركة أو المحل التجاري، وأخذ أجور شهرية أو سنوية عليهم لقاء هذا العمل.

ومن هذا المنطلق فإنه لا يجوز قيام أمثال هذه الشركات؛ لمخالفتها لتعاليم ولي الأمر الذي دلت النصوص من القرآن والسنة الصريحة الصحيحة على وجوب طاعته فيما لا معصية فيه، قال -تعالى-:"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء:٥٩] .

ولا شك أن هذا الأمر الذي أمر به ولي الأمر ليس فيه معصية، وإنما فيه مصلحة للمجتمع، واستقرار لاقتصاد الدولة الداخلي والخارجي، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>