للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خان أمانة مالية وهو تارك للصلاة]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ ٢/١٢/١٤٢٣هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

سؤالي عن شاب يعيش في أسرة مسلمة ملتزمة وفي أحد الأيام طلب منه أن يقوم بإيصال مبلغ من المال كزكاة لأحد فروع الجمعيات الخيرية، ولكنه قام بدفع جزء من المال وأخذ الجزء الباقي له وهو الجزء الأكبر، الرجاء إعطائي الحكم الشرعي، مع العلم أن هذا الشاب كان في وقتها لا يصلي أي كافراً، ولكن الأسرة لا تعلم بذلك وهو مكلف شرعاً ومر على هذا الموضوع بضع سنين، فهل يجب عليه بعد أن هداه الله أن يدفع المبلغ الذي أخذه؟ وهل يزكيه عن السنوات التي تلت ذلك. جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب: أن ما فعله هذا الشاب بخصوص أخذه جزءاً من الزكاة والتي كُلِّف بإيصالها إلى أحد فروع الجمعيات الخيرية حرام عليه، ثم هو لا يستحقه بدون إذن من كلفه لأنه إنما أُعطي المبلغ لإيصاله لا ليأخذه له فهو خيانة للأمانة أضف إلى ذلك أنه كافر حيث أنه لا يصلي كما في السؤال، والزكاة لا يجزئ دفعها للكافر غير المؤلف فقد جاء في منار السبيل ما نصه:"ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف لحديث معاذ - رضي الله عنه- "تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم" البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩) وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة"أ. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>