للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ديون الأقساط على الميت]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ ١٤/١/١٤٢٤هـ

السؤال

رجل مشترك في جمعية مالية وصرفها في الأدوار المبكرة, وبعد أن صرفها توفي ولم يزل عليه أقساط يسددها, ويريد الورثة سداد هذا الدين لكن لا يستطيعون ذلك فورا لضيق ذات اليد إلا أن يسددوا الأقساط في مواعيدها ,ولكنهم يخشون على أبيهم ألا يبردوا عليه جلده بالسداد الفوري (حسب الحديث) فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد فالجواب أنه ما دام أن الدين على أبيكم مؤجل على أقساط فلا مانع من أن يبقى على ما كان عليه وتسددوا الأقساط حسب مواعيدها وإن كان الأولى سداد ما عليه لكن لا يجب عليكم ذلك لا سيما وأنتم غير مستطيعين، هذا وليعلم أنه لا يحل الدين المؤجل بالموت عند كثير من أهل العلم، وبناء على هذا فإنه يبقى الأجل على ما هو عليه وليس على أبيكم إن شاء الله شيء في ذلك لأن الأجل حق من حقوقه وقد انتقل إليكم فلا يكون الوالد معلقاً بدينه ما دام أنكم تكفلتم بتسديده في مواعيده التي وافق عليها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>