للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التصرف بدين الزوج المتوفى]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ ٢٧/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

في فترة الخطوبة كان بيني وبين زوجي دين؛ حتى أجهز نفسي للزواج بسرعة، وبعد الزواج لم يطالبني به إلا على سبيل المزاح، ثم توفي زوجي بعد سنة من الزواج، وحتى الآن والده لم يعط كل ذي حق حقه (أنا وابنتي) ، فماذا أفعل في دين زوجي علي؟ هل علي سداده؟ ولمن؟ وهل يجوز أن أخرجه عنه كصدقه جارية؟ أفيدوني أفادكم الله.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، وبعد: بما أن الزوج لم يسامحك عن الدين فيجب عليك رده إلى الورثة ولك منه الثمن إن لم يكن له زوجة غيرك، وليس لك التصدق من الدين المذكور إلا بنصيبك منه إن شئت، أما ما يتعلق بنصيبك من تركة زوجك المتوفى فمن حقك المطالبة به حالاً، ولا يجوز لمن هو بيده أن يمنعك منه، فإن أبى فلك التقدم للمحكمة الشرعية لطلب قسمة التركة على الوجه الشرعي، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>