للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل أغرم لأخواتي سهامهن؟]

المجيب ناصر بن محمد آل طالب

القاضي بمحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ ٠٧/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخذت مالاً من أخواتي؛ لكي أعمل به في صفقات في شركتي مقابل نسبة من الربح، إلا أن شريكي سرقني وخسرت خسارة كبيرة، فهل لأخواتي الحق في مطالبتي برأس مالهن؟ وقد أديت لهن هذه النقود لأنهن بنات وأن عدم سدادي للنقود لهن سيسبب قطيعة رحم، ولكن كان ذلك على حساب عدم زواجي وتدهور شركتي وإغلاقها. فهل أنا محق فيما فعلت؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة، والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإن لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف، ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة وضياع المال وتلفه كلاًّ أو بعضًا، هذا هو ما اتفق عليه الفقهاء. وعليه فإن كنت مقصرًا في طريقة استثمارك هذا المال أو مفرطًا بحيث لا تتوثق ممن تتعامل معهم فسرقوك أو خانوك، فأنت الضامن، ويكون رأس المال في ذمتك، ولأصحاب المال الحق في مطالبتك برأس المال، أما إن كنت متوثقًا في التعامل ولم تقصر أو تفرط أو تتعدى، فلا يلزمك شيء، وعلى أية حال فحَسنًا فعلت بتأدية أموال أخواتك إليهن، وأنصحك برفع دعوى قضائية على من تتهمه بسرقة المال؛ عسى الله أن يعوضك. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>