للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نقل المصاحف من مسجد إلى آخر]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوقف والوصايا

التاريخ ٢٩/٠٥/١٤٢٦هـ

السؤال

ما حكم أخذ المصاحف من المسجد، ووضعها في مسجد آخر؟ علماً أن بعض المصاحف لا تستخدم، وهل ينقطع أجر صاحبها إذا لم تستخدم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان المصحف وقفه عام لم يخص به مسجد بعينه، كشأن المصاحف التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية، فيجوز نقله من مسجد إلى آخر؛ لأنه قصد به وضعه في المساجد بعامة، ولذا يوزع على كل المساجد، أما المصحف الذي يوقفه بعض الناس تحديداً على مسجد بعينه، فلا يجوز نقله إلى مسجد آخر، ما لم تتعطل منفعته في ذلك المسجد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>