للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: أنه إن كان لم يفعل شيئاً مما تقدم فماله لورثته، ويجب أن يرد إليهم كل ما خلفه من مال منقول، أو ثابت، وأنه لمن النادر أن يكون الشخص ليس له وارث بفرض أو تعصيب أو رحم، ومن النادر أيضاً أن يكون منقطعاً ليس له قبيلة أو جماعة ولو من بعيد، وقد مات رجل من قبيلة فدفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميراثه إلى أكبر رجل في قبيلته. أخرجه أحمد (٥/٣٤٧) ، وأبو داود (٢٩٠٣) ، (٢٩٠٤) ، والحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن الأصول تؤيده وتدل عليه، وله حظ من النظر، وبه قال طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوص، لكن يشترط لذلك ألا يكون هناك من هو أقرب منه، أو أولى منه، فإن عدم ذلك كله فماله لبيت المال (بيت مال المسلمين) إن كان منتظماً، وهذا متعذر في بلدكم الآن، وعليه فإذا تحققتم من انعدام ورثته فبالإمكان التواصل معنا عن طريق هذه النافذة بالسؤال والاستفسار مستقبلاً. وهذا ثالثاً.

رابعاً: أنه في حالة وجود ورثة له فتدفع أصول المال وأعيانه إليهم وما نتج عنه مما لا عمل لكم فيه ولا سبب، أما ما نتج بسبب عملكم أو تجارتكم فيه، فأنتم شركاء للورثة فيه، لكم إما ثلث هذا الناتج والربح، أو نصفه، أو ربعه، حسب العرف عندكم فيمن عمل مثل ذلك من الشركاء، بمعنى أنه يعطى حصة المضارب الذي يكون عليه العمل وعلى شريكه دفع رأس مال الشركة، هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-، أو حسب ما تتفقون عليه مع الورثة.

خامساً: أنه قد ورد الوعيد الشديد جداً لمن انتسب لغير أبيه، وعليه فيجب عليكم تعديل ذلك إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، وبإمكان أحدكم أن يبقى اسمه الحالي وينتسب إلى أب وجد معبدين لله كعبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>