للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إن كانت الأم أعطت هذه الشقة لابنتها دون رضا باقي الأولاد، فهذا ينافي العدل الواجب في العطية بين الأولاد، وقد اختلف الفقهاء في حكم إرجاعها بعد وفاة الواهب، فذهب جمهور العلماء إلى ثبوتها للمعطى له وليس لبقية الورثة الرجوع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن لباقي الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. والذي أراه- إذا كان الأمر على ما ذكر- أن على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله تعالى، ويتركوا النزاع في هذه القضية، ويمضوا عطية أمهم، ولا ينسوا ما فعلته أختهم من خدمة وبرٍّ بهم وبوالدتهم إلى أن تقدم بها العمر، وكان الأجدر بهم أن يحسنوا إليها بأن يمنحوها شيئًا من أموالهم بدلاً من منازعتها ومخاصمتها، ولا سيما أن الله تعالى قد أنعم عليهم بالمال والثراء. وإذا لم يتم حل هذا النزاع بطريقة ودية، فيمكن رفع هذه القضية إلى المحكمة ويفصل فيها القاضي الشرعي. وعليك أن تشعر زوجتك أن تحتسب الأجر عند الله تعالى، وألا تظن أن خدمتها لأمها ضاعت هباء، بل هي محفوظة لها- إن شاء الله- في الآخرة، وثواب الآخرة أعظم من ثواب الدنيا وأبقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>