للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التأمين الصحي]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ٢٣/١١/١٤٢٢

السؤال

ما حكم التأمين الصحي في حال عدم وجود بديل إسلامي؟

الجواب

التأمين الصحي من القضايا (النوازل) المستجدة في العصر الحاضر لم يعرف من قبل بهذا الاسم ولا بقريب منه، وفيه شبهة أنه جزء من (التأمين على الحياة) المحرم قطعاً. غير أن التأمين الصحي يختلف عن التأمين على الحياة من عدة وجوه:

١- التأمين على الحياة عقد مبني على جهالة، وفيه غرر في قدر العوض وأجله. أما التأمين الصحي فهو عقد على منفعة موجودة أو في حكم الموجودة وهو خال من الجهالة والغرر المفسدين للعقد.

٢- التأمين على الحياة من عقود المعاوضة اللازمة، كالإجارة فلا بد من خلوه من الجهالة والغرر وأكل المال بغير حق. أما التأمين الصحي فهو من عقود الارتفاق ويفتقر فيها من الجهالة والغرر اليسير مالا يفتقر بعقود المعاوضة. والتأمين الصحي يمكن تكييفه الفقهي على عقد الجعالة في كتب الفقه، كما يقول الفقهاء: (من داوى مريضي حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمد عينيه فله كذا من المال. صح جعالة) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ودليل ذلك -أي: الجعالة- إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز كما أخذ أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- الغنم على شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم حتى يبرأ فأخذوا القطيع وأقرهم الرسول قائلاً: أضربوا إليّ معكم بسهم " قال ابن تيمية: "فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يجز؛ لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفى " إ٠هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>