للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الراتب التقاعدي]

المجيب نزار بن صالح الشعيبي

القاضي بمحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ٩/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

سؤالي هو: كما تعرفون فضيلتكم أن النظام التقاعدي فيه أخذ لمبلغ مقطوع من الراتب، في المقابل تأخذ هذا المال بعد التقاعد بشكل مستمر حتى الموت وقد يزيد عما أخذ من الراتب، فهل يعد هذا من صور الربا؟ أرجو التوضيح، والسلام عليكم.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، وبعد: أخي السائل لقد أجبت عن سؤال بنحو الإجابة التي سأدونها لك الآن في سؤال يتضمن نحو هذا الإشكال حول الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، حيث إن نظام التقاعد قريب من نظام التأمينات الاجتماعية ومطابق له في أصل الفكرة دون التفاصيل.

فالقصد والنية أخي السائل له أثره البالغ في الأحكام حتى في باب المعاملات المالية، ألا ترى أن القرض إذا نظرنا إليه في الظاهر نجده داخلاً في باب الربا، إذ يتضمن بيع المال بجنسه نسيئة، ومعلوم أن الصنف الربوي إذا اتحدت فيه العلة والجنس يجب أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، ولكن لما كان قصد المتعاقدين الرفق والإحسان لا الربح والتكسب جاز.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، (إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا: أخرجه قول النبي - صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري (١) ، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر - رضي الله عنه -، فما الذي نواه المقرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب الثاني، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلاً لنية المرابي؛ لأن الأصل في الربا هو الظلم) أ. هـ. الشرح الممتع على زاد المستقنع (٨/١١٣) ولهذا نجد بعض العلماء يرون أن القرض جار على خلاف القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>