للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأمين على الحياة بدون عوض]

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ٢٨/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

قامت الشركة التي أعمل بها بالتأمين على الحياة لمستخدميها دون تحميلهم بأي مصروفات نتيجة ذلك، والوثيقة تنقسم إلى شقين:

الأول: حماية، ويتم التعويض بموجبه عن الأضرار الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية.

والثانية: عبارة عن ادخار، بحيث يتم ادخار مبلغ مالي لكل مستخدم خلال مدة معينة، وقامت الشركة بتعديل الوثيقة أخيراً بحيث ألغت شق الادخار مما نتج عنه ترجيع المبلغ المدخر سابقاً، وتم توزيعه على المستخدمين، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ المدخر والاستفادة به من قبل الشخص المؤمن عليه؟ وفي حالة عدم جواز الاستفادة منه، هل من الأفضل تركه للشركة أو سحبه وتوزيعه على ذوي الحاجة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فبما أن الشركة تمنحكم التأمين بدون عوض، فلا حرج عليكم إن شاء الله في قبوله؛ لأن التأمين المحرم ما كان على سبيل المعاوضة بأن تدفع مبلغاً من المال من أجل التأمين، ولا حرج عليك أيضاً في استرداد المبلغ المدخر، ولك الانتفاع به، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كنت تعلم أنه يتم استثمار المبلغ المدخر في أنشطة محرمة؛ كشراء السندات، أو شراء أسهم الشركات التي يغلب على نشاطها المحرم؛ كأسهم البنوك الربوية ونحوها، ففي هذه الحال تأخذ أصل المال المدخر لك، وهو المال الذي كانت الشركة قد وضعته في الصندوق الادخاري لك، أما الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة فتأخذها وتتخلص منها في المصالح العامة للمسلمين. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>