للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المتاجرة في أسهم التعاونية للتأمين]

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ١٧/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعلمون ما أقره مجلس الوزراء ببيع أسهم شركة التعاونية للتأمين، وحيث إن بعض المشايخ قد أجاز التأمين على الرخصة، سؤالي هل يجوز المتاجرة في هذه الأسهم؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شركة التعاونية للتأمين هي من شركات التأمين التجاري، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على قولين:

القول الأول: يجوز التأمين التجاري، وبهذا قال الدكتور مصطفى الزرقا، والشيخ عبد الله بن منيع، وكذلك الدكتور رفيق المصري.

واستدلوا بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.

القول الثاني: تحريم التأمين التجاري، وإلى هذا القول ذهبت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومن أعضائها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين -رحمهما الله تعالى-، وبهذا القول- أعني التحريم - صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (القرار الخامس بتاريخ١٤/٨/١٣٩٨) .ووجه التحريم أن عقد التأمين التجاري ينطوي على الجهالة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل.

والقول الثاني هو الراجح، وعليه فلا يجوز المتاجرة بأسهم شركة التعاونية للتأمين؛ لأن من شروط جواز المتاجرة بأسهم الشركات أن يكون أصل نشاط الشركة مباحاً، وهذا الشرط منتف في هذه الشركة.

أما قول السائل أن المشايخ أجازوا التأمين على رخصة القيادة، وبالتالي يجوز المتاجرة بأسهمها. فالجواب على ذلك:

أن من أجاز التأمين على رخصة القيادة فهو أحد شخصين:

الأول: إما أنه يرى جواز التأمين التجاري. وبالتالي يجوز عنده التأمين على الرخصة وكذلك المتاجرة بأسهم هذه الشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>