للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمولة على الشراء]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ١٢/١٠/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أوصاني أحد الأقارب على البحث له عن أرض ليشتريها، وعندما وجدتها قلت له: إنها معروضة بسعر عشرة ريالات مثلاً للمتر المربع، بالإضافة إلى ريال واحد عمولة للأشخاص الذين ساعدوا في عملية البيع ووافق الشخص وتمت عملية الشراء، ثم بعدها بمدة قصيرة مات هذا المشتري "رحمة الله عليه"، سؤالي: ما الحكم إذا كان مبلغ الريال الواحد لي أنا وحدي؟ وإذا كان هذا المبلغ لا يجوز لي، هل أرده للورثة أم أتصدق به؟ وهل أعد خائناً؛ لأن هذا الرجل لا يعلم أن هذا المبلغ لي؟ وقد اشترى هذه الأرض لمساعدتي ومعي شخصان، علماً أن إجمالي مبلغ الشراء لم يزد عن القيمة السوقية المستحقة لهذه الأرض. أفيدوني جزاكم الله خير.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الجواب: أن العمولة التي أخذتها من صاحبك لا أرى أنها تحل لك؛ لأنك لم تخبر صاحبك الذي اشتريت له الأرض أنك ستأخذ عمولة على شرائك، إذ هو يعتقد أنك ستقوم بذلك بدون مقابل. هذا وبما أن من له الحق قد توفي فإن حقه انتقل إلى ورثته وأصبحوا هم أصحاب الحق، فعليك الاتصال بهم وإخبارهم بحقيقة الأمر، فإن شاؤوا عفوا عنك أو طلبوا حقهم، هذا وعليك مع ذلك التوبة إلى الله مما وقع منك، والندم عليه وعدم العودة لمثله وأسأل الله لنا ولك العفو والمغفرة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>