للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يعطيه شهادة عمل وهو لم يعمل عنده؟]

المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم. أما بعد:

أنا شاب مسلم، ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وحريص على تطبيقها. أملك محلًّا تجاريًّا اختصاصه مقهى للإنترنت، قصدني شاب بطال وأخ في الإسلام لكي أساعده في إتمام ملف إداري حتى يتمكن من تجسيد مشروع استثماري، وذلك بأن أقوم بتسليمه شهادة عمل على أساس أنه عامل عندي في محلي، مع العلم أنه لا يعمل عندي.

سؤال١- ما حكم الشريعة الإسلامية في هذا التصرف، هل يجوز لي شرعًا أن أسلمه شهادة عمل على أنه يعمل عندي مع العلم أنه لا يعمل عندي؟ سؤال٢- هل يعتبر هذا التصرف شهادة زور؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الغش من الأمور المحرمة في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي". رواه مسلم (١٠٢) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، ولاشك أن إصدار شهادة عمل لمن لا يعمل من الغش والخداع، خاصة إن كان يترتب على ذلك الحصول على عمل أو ترقية أو زيادة في الراتب أو استخلاص شيء لا يستحقه إلا بتلك الشهادة وهو ليس من أهلها.

ولكن قد يوجد في بعض البلاد أنظمة وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، فيها من الظلم والتعسف ومنع الناس من حقوقهم ما لا يعلمه إلا الله. . . فيحتاج الواحد لاستخلاص هذا الحق أو دفع هذا الظلم إلى استعمال بعض الطرق لتجاوز هذه الأنظمة، فهنا تكون المسألة نازلة، وعلى صاحبها أن يستفتي فيها تفصيلاً، وهي فتوى خاصة تصلح لبعض الناس دون غيرهم لما يعتري كل حالة من ظروف وأحوال، والمفتي يقدر ذلك كله، ويتحمل مسؤوليتها أمام الله تعالى. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>