للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حق الوسيط التجاري]

المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية

التاريخ ٣٠/٣/١٤٢٤هـ

السؤال

عرض علي شخص عقاراً عن طريقه، ثم حصل التعرف على صاحب العقار مباشرة دون الوسيط المذكور، ثم قمت بالتوسط بين المشتري وصاحب العقار مباشرة وتمت البيعة، فهل يصبح للشخص الذي عرض العقار علينا في بادئ الأمر حق شرعي أو نصيب معين من قيمة السعي؟ بالرغم أنه لم تتم الاستعانة به لتحقيق هذه البيعة، وإن كان له نصيب فما هي النسبة المستحقة شرعاً؟ وإذا كان معه وسطاء آخرون فكيف تكون القسمة؟

الجواب

إذا كان التعرف الذي حصل على المالك للعقار حدث صدفة من دون أن يكون هناك تأثير للوسيط، بأن أتى المالك مثلاً وعرض العقار عند صاحب المكتب بعد أن كان الوسيط قد وضعه عنده؛ ففي هذه الحالة ليس للوسيط سعي، وذلك لانتفاء صفة الوساطة بالنسبة له.

أما إذا كان التعرف على المالك كان بسبب مباشر أو غير مباشر من الوسيط، بأن قام العقاري مثلاً وحاول التعرف على المالك، وطلب منه عرض العقار عنده مباشرة دون هذا الوسيط فإن الوسيط له حق في السعي في هذه الحالة؛ لأنه لم يتم التعرف على هذا المالك إلا عن طريق الوسيط، فالوسيط هو السبب الحقيقي الذي جعل العقاري يدرك أن هذا العقار ملكاً لفلان من الناس.

أما النسبة التي تكون له فهي تختلف باختلاف الأعراف، فالعرف العقاري مثلاً في هذه البلاد على أن لكل وسيط سهم في السعي، فالعقاري له سهم، والوسيط إذا كان واحداً له سهم، وهكذا كل من كان له وساطة في هذا الأمر، فيقسم السعي بينهم على حسب عددهم، وهذا كله إذا لم يكن هنالك اشتراط يقضي بخلاف ذلك، أو كان هناك عرف آخر. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>