للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أجرة استخراج التأشيرات]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ١٣/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

لقد أوكلني شخص (تاجر) بأن استخرج له فيز (تأشيرات) وعددها كثير من مكتب العمل، على أن يعطيني أجراً على أتعابي، وأنا بمعرفتي لصديق لي - له معرفة في استخراج التأشيرات - طلبت منه أن يستخرج التأشيرات من مكتب العمل وسوف نتقاسم الأجر فيما بيننا، هل هذه العملية حرام أم حلال؟ فإن كانت حلالاً فهل أستحق أجراً على هذه العملية، مع أن صديقي هو الذي قام باستخراج هذه التأشيرات (أي هو الذي فعل كل شيء) ، وكنت أنا الواسطة بينه وبين التاجر؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

الجواب

أنت بعملك هذا قد ارتكبت ثلاث معاص:

المعصية الأولى: التعاون على الباطل، حيث أعنت هذا الشخص على أمر ممنوع؛ لأنه لا يستحق هذه الفيز، وإن كان يستحقها لما أحتاج لك.

المعصية الثانية: مخالفة الأنظمة واللوائح، والمسلم متعبد بالتزام جميع الأنظمة واللوائح الصادرة من ولي الأمر، لعموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء:٥٩] .

المعصية الثالثة: الرشوة، وذلك لأن الموظف في قسم التأشيرات لم يسع في إعطائك تلك التأشيرات المخالفة للنظام إلا بمقابل، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش كما في حديث ثوبان -رضي الله عنه-، رواه أحمد (٢١٨٩٣) وغيره. والرائش هو الوسيط الذي يمشي بينهما. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>