للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يؤجر دكانه ببضاعته]

المجيب علي بن سالم بن سعيد بكيّر

عضو مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٤/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم المعاملة التالية: رجل يؤجر دكانه ببضاعته التي فيه، ويأخذ على ذلك إيجارًا مثلًا ١٠٠٠٠ريال في الشهر، وبعد انتهاء العقد يأخذ الرجل دكانه ببضاعته التي كانت فيه، هل يعتبر هذا ربًا؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إن هذه المعاملة فاسدة وغير صحيحة شرعًا، ولا يجوز التعامل بها، وإن كانت لا تدخل تحت صور الربا، فكل ربًا حرام، وليس كل حرام ربًا، والطريقة الصحيحة لصحة هذه المعاملة أن يؤجر صاحب الدكان دكانه على الرجل الذي اتفق معه بأجرة معلومة ومدة معلومة، ثم يثمن البضاعة التي فيه ويبيعها عليه بيعًا صحيحًا بشروطه؛ لأن الإجارة ترد على المنافع، والبيع يرد على الأعيان. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>