للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شهادة الكافر في عقد النكاح]

المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ ١/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجوز أن يكون الشاهدان والولي في عقد النكاح من الكفار؟.

الجواب

الحمد لله:

أما الولي: فلا يجوز أن يكون الكافر ولياً لمسلمة؛ وذلك لأن الولاية قد انقطعت بين الكافر والمسلم، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.." [النساء:١٤١] وقوله: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.." [التوبة:٧١] وقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض.." [المائدة:٥١] ، وقوله -سبحانه-:"إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.." [المائدة:٥٥] ، وغيرها من الأدلة التي تدلّ على موالاة المؤمنين بعضهم لبعض دون الكافرين، وهذا مثل الميراث ـ أيضاً ـ فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر؛ لانقطاع الولاية بينهم باختلاف الدين، وإنما يرث المسلم المسلم، والكافر الكافر، وكذلك في النكاح يكون المسلم ولياً للمسلمة، والكافر ولياً للكافرة؛ لقوله -تعالى-:"والذين كفروا بعضهم أولياء بعض.." [الأنفال:٧٣] ، ويستثنى من ذلك تزويج السلطان المسلم (الإمام، رئيس الدولة، القاضي) للكافرة التي ليس لها ولي.

وأما مسألة عدالة الشهود ـ عند الجمهور الذين يشترطون الشهادة في عقد النكاح، ولا يكتفون بإظهار النكاح وإشهاره ـ فلا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى: أن يكون الزواج بين مسلم ومسلمة ففي هذه الحال يجب أن يكون الشاهد مسلماً إجماعاً؛ لأن غير المسلم ليس بعدل في الشهادة على المسلم.

الحال الثانية: أن يكون الزواج بين مسلم وكتابية (يهودية أو نصرانية) ، فمن أهل العلم ـ كأبي حنيفة وبعض الحنابلة ـ من أجاز أن يكون الشاهد كتابياً؛ لأن الكتابي يجوز أن يكون ولياً للكتابية فجواز كونه شاهداً من باب أولى؛ ولأن شهادة الكتابي على الكتابي جائزة ـ عندهم ـ فكذلك شهادته على نكاح الكتابية.

وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية يرون عدم جواز شهادة الكافر في عقد نكاح المسلم على الكتابية؛ لأن من شروط الشهادة العدالة والكافر ليس عدلاً، كما أن شهادته على نكاح المسلم للمسلمة لا يجوز فكذلك شهادته على نكاح الكتابية.

والأولى أن يكون الشاهد مسلماً.

وباختصار فإنه يشترط أن يكون الولي والشاهد مسلماً إلا إذا كانت الزوجة كتابية (يهودية أو نصرانية) فإنه يجوز أن يكون الولي كتابياً، وأما الشهود فإنه يشترط أن يكونوا مسلمين وهذا هو قول الجمهور وهو الأولى.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>