للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل لهذا الأب ولاية على ابنته؟]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ ١٨/٠٤/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا امرأة مطلقة منذ اثني عشر عاما، ً ولي ولد وبنت، وقد اشترط والدهم أن يكون طلاقي مقابل تنازلي عن نفقتهم إلى الأبد، فتنازلت عن نفقتهم، وحصلت على حضانتهم، وأنفقت عليهم طوال هذه السنوات، وسهرت الليالي على راحتهم، وعانيت الأمرّين من أمراضهم عندما كانوا صغاراً، ولم أكلّ ولم أملّ من هذا الأمر، بل أحتسب معاناتي عند الله -تعالى-،حتى أصبحوا الآن في بداية سن الشباب.

وسؤالي هو: هل لأبيهم أن يتحكم في مصير البنت في المستقبل وتزويجها مع تخليه عنها كل هذه السنوات؟ وهل يستطيع عضلها نكاية بي؟ وهل أستطيع تزويجها عن طريق شقيقها إذا عاندني والدها في ذلك؟ وما حكم تخلي الرجل عن نفقة أولاده مع قدرته؟ خاصة أنه ينفق على أولاده من زوجته الثانية.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فالذي يتولى تزويج البنت وإيجاب عقد زواجها هو أبوها إن كان موجوداً، ولو كان مقصراً في رعايتها أو نفقتها، ولا يمكن لشقيقها ولا غيره أن يزوجها مع وجود والدها إلا إذا رفع القاضي ولايته عليها، فإذا تقدم الكفء المناسب لها، وطلب من والدها أن يزوجه بها فرده الأب دون مبرر ظاهر، فيمكن لابنتك أن تتقدَّم للقضاء مدعية على أبيها أنه عضلها، فينظر القاضي في ذلك، فإذا تبين له أن والدها منعها من الزواج بهذا الخاطب وهو كفء، فإن القاضي يزوِّج الفتاة لارتفاع ولاية الأب بسبب العضل، وكذلك إن زوجها بمن لا ترغبه ولا ترضاه فإن لها أن تتقدم للقضاء مدعية إجبارها على النكاح ممن لا ترضاه؛ ليفسخ النكاح بينهما.

وأما تخلي الرجل عن نفقة أولاده فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه العدل بين أولاده، لكن إن استعدت المرأة بتحمل نفقات أولادها وخالعت زوجها على ذلك فإن نفقتهم تكون على أمهم التي استعدت بتحملها.

وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>