للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوَّجها أخوها بغير رضى أبيها!

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ ٢٢/٠٩/١٤٢٦هـ

السؤال

إذا زوَّج شخص شقيقته المطلقة لرجل لا يوافق عليه والدهما، فهل يكون الزواج صحيحاً؟ علما بأن المرأة الآن عندها ولدان من هذا الزوج، فماذا عليها أن تفعل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا تقدم للمرأة رجل يرتضى دينه وخلقه ورضيته فالواجب على وليها تزويجها له، إلا إذا وجد مانع شرعي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد". قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرات. رواه الترمذي (١٠٨٥) ، والبيهقي (٧/٨٢) ، من حديث أبي حاتم المزني -رضي الله عنه- وأخرجه الترمذي (١٠٨٤) ، وابن ماجه (١٩٦٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

فإن كان والد المرأة موجوداً فلا يجوز لأحد أن يعقد النكاح سواه، فإن عضل انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب، فإن زوج الولي البعيد كالأخ الشقيق مع وجود الأب بدون عذر وبلا وكالة من الأب لم يصح النكاح؛ لأن من شروط صحة النكاح الولي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد (١٩٥١٨) ، وأبو داود (٢٠٨٥) ، والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) ، من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- والأخ الشقيق ليس ولياً مع وجود الأب غير الممتنع.

أما ما يتعلق بما جاء في السؤال من ناحية الأولاد فهم أولاد شرعيون ينسبون لوالديهم للشبهة، وهي اعتقادهم صحة النكاح بذلك، ولكن الواجب تجديد العقد -والله تعالى أعلم- وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>