للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل أعترض على زواج أمي]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ ١٧/٠٣/١٤٢٦هـ

السؤال

أنا شاب مشكلتي أني لم أجد أبي بجواري؛ حيث إنه ترك البيت في ظروف غامضة، ولا أحد يعرف عنه شيئاً حتى الآن، وتزوجت أمي من رجل آخر، ثم رجل ثان، لكن هنا مشكلة، حيث إنها استطاعت شراء شقة، لكن من أين جاءت بالمال وهي لا تعمل، ولا يوجد أي مصدر آخر قد تحصل منه على هذا المال، حتى من زواجها السابق، هل أشك أن هذا المال حرام؟

والمشكلة الثانية أيضاً في أمي حيث إنها منذ فترة قريبة تزوجت مرة أخرى من رجل غني قريبنا، لكن هذا الزواج اكتشفت أنه (عرفي) ، وتريد تحويله لزواج رسمي، وتتزوج في شقتها، أليس هذا حرام؟ لكن أنا أعترض على هذا الزواج حتى لو تحول لرسمي. هل باعتراضي على هذا الزواج أصبح عاقاً للوالدين؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، وبعد:

فالواجب عليك -أخي السائل- أن تحسن الظنّ بوالدتك؛ فهي أحق الناس ببرك وحسن ظنك، وقيمة الشقة المذكورة قد تكون اكتسبته من أعمال مشروعة، وأنت لا تدري، وقد تكون من زوجها السابق، أو غير ذلك من المكاسب المباحة، لذا لا تشغل بالك كثيراً بما لا طائل تحته، خاصة أنها ظنون لا حقائق، ولكن متى ما ثبت لديك -ثبوتاً قطيعاً لا شكاً وظنًّا- أن المال اكتسبته والدتك من طريق محرم، فالواجب عليك التلطُّف في نصحها، وتذكيرها بحرمة ذلك، وأهمية الكسب الحلال.

أما سؤالك عن الزواج العرفي، فالزواج العرفي إذا توافرت أركان النكاح وشروطه فيه، فهو نكاح صحيح، وأركان النكاح ثلاثة:

الأول: الزوجان الخاليان من الموانع.

الثاني: الإيجاب من الولي.

الثالث: القبول من الزوج.

وشروط النكاح أربعة:

الأول: تعيين الزوجين.

الثاني: رضاهما.

الثالث: الولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد (١٩٥١٨) ، وأبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه-.

الرابع: الشهادة، فلا يصح النكاح إلا بشاهدين، ومن تزوجت بلا ولي- وهو الغالب في الزواج العرفي- فنكاحها باطل في أصح قولي العلماء سواء كان النكاح عرفياً أو لا، ويلزم الزوجين تجديد العقد.

أما ما يتعلّق باعتراضك على زواج والدتك، فإن كان الزوج المتقدم كفئاً مرضي الدين والخلق، فليس لك الاعتراض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". رواه الترمذي (١٠٨٤) ، وابن ماجة (١٩٦٧) ، والحاكم ٢/١٧٩، وصححه. والله -تعالى- أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>