للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق النفساء]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق السني والبدعي

التاريخ ١٥/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يقع طلاق على المرأة النفساء مع الدليل أو التعليل؟ أرجو الإسراع في الإجابة.

الجواب

الحمد لله وحده وبعد: فإن طلاق النفساء والحائض محرم وقد اختلف العلماء في وقوعه واحتسابه فذهب جمهور العلماء إلى وقوعه مع الإثم مستدلين بأدلة منها أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٤٧١) قالوا: فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمراجعة وهي لم شعث النكاح وإنما شعثه وقوع الطلاق ... وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع مستدلين بما رواه أبو داود (٢١٨٥) بإسناد صححه ابن حزم وابن القيم وغيرهما من حديث ابن عمر السابق وفيه: فردها علي ولم يرها شيئاً، انظر تفصيل ذلك في المحلى (٩/٣٨١) وزاد المعاد (٥/٢١٨ - ٢٤١) والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>