للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: أن طلاق الرجل لزوجته وهي حائض لا يقع؛ لأنه خلاف أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (١٧١٨) واللفظ له من حديث عائشة -رضي الله عنها- وقد أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- بأن تطلق النساء لعدتهن: طاهرات من غير جماع، قال تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... " [الطلاق: ١] ، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه البخاري (٥٢٥٢) ، ومسلم (١٤٧١) .

سادساً: أن من تزوجت برجل لا يصلي أبداً ويترك الصلاة بالكلية فإن نكاحها باطل من الأصل، ولا بد من تجديد النكاح إذا تاب وبدأ يصلي، أما من تزوج وهو محافظ على الصلاة، ثم بعد ذلك ترك الصلاة بالكلية فهذا ينفسخ نكاحه، فإن صلى وهي لا زالت في العدة عادت إليه بلا تجديد نكاح، أما إن انتهت العدة ولم يصلِّ بعد فلا بد من تجديد النكاح إن أرادت الزواج منه. وهذا سابعاً.

ثامناً: أن العدة الواجبة على من ارتد زوجها ثلاث حيض عند جمهور العلماء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أن العدة في جميع الفسوخ حيضة واحدة، ولعله الأقرب والأحوط هنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>