للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف في هذه المسألة طويل، ولا نريد أن ندخل في تفاصيله، ومن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر التالية: (المحلى لابن حزم (٩/٥١٤) ، الشرح الكبير لابن قدامة (٢٢/ص٢٩) ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (ج٣٢/ص٢٨٩) .

أما سؤالك - يا أخي - عن عدة المرأة المختلعة فمن العلماء من يرى أن عدتها عدة المرأة المطلقة، فإذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل وإن كانت ذات قروء- أي تحيض فعدتها ثلاثة حيض، وإن كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، ومنهم من يرى بأن عدتها حيضة واحدة لاستبراء الرحم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (٣٢/١١٠) ، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة هو القول الأول، قال ابن قدامة في المغني (٩/٧٨) وأكثر أهل العلم يقولون: (عدة المختلعة عدة المطلقة) ، منهم سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وغيرهم) ا. هـ معناه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>