للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قضت عدتها في بيت أهلها]

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ ١١/٠١/١٤٢٦هـ

السؤال

طلقت زوجتي طلاقا رجعياً، ومن المفترض أن تبقى عندي بالبيت، ولكن قضت العادات عندنا أن تذهب إلى بيت أهلها وتعطى مصروفاً يحدده القاضي بمثابة نفقة لها، فهل علينا إثم في ذلك؟ كذلك بعد الطلاق تبيَّن أنها حامل، فهل علي لزاماً أن أصرف عليها طول فترة الحمل، وإذا مرضت هل علي علاجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله -تعالى- قد شرع للزوجة المطلقة البقاء في بيت زوجها، كما في سورة الطلاق: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ... " الآية ... [الطلاق:١] وهذه الآية صريحة في الأمر بعدم إخراج المرأة المطلقة مدة العدة، كما أنها صريحة في نهي المرأة عن الخروج، أما نهيه سبحانه للأزواج بعدم إخراج أزواجهن لأن السكنى تجب عليهم للرجعية، ونهيه النساء عن الخروج حتى لا تضيع من الزوج، فإذا خالف المسلم هذه الأوامر فهو عرضة للإثم؛ لأن الأمر الأصل فيه الوجوب كما هو متقرر عند علماء الأصول، وأما العادات والأعراف إذا خالفت الكتاب والسنة فلا عبرة بها ولا يجوز العمل بها.

أما المرأة الحامل فتجب لها النفقة؛ لقوله تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" الآية ... [الطلاق:٦]

وإذا كان مرض الحامل ناتجاً عن الحمل ودواعيه، فإن القول بوجوب علاجها في هذه الحالة متوجه وذلك لمصلحة الحمل. والله -تعالى- الهادي إلى سواء السبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>