للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[هل للمعتدة من الوفاة الخروج للزيارة؟]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإحداد

التاريخ ٠٢/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

لي قريبة توفي زوجها وهي الآن في أشهر العدة، ولها أربعة من الأبناء أكبرهم يبلغ اثنتي عشرة سنة، السؤال: لقد بلغت سوء الحالة النفسية بها مبلغاً كبيراً خصوصاً لجلوسها مع أبنائها وحيدة في هذا الشهر الكريم (شهر رمضان) ، فهل يجوز لها أن تفعل التالي:

(١) الذهاب إلى بيت والدها لمدة خمسة أيام أو أسبوع.

(٢) صلاة التراويح في المسجد.

(٣) أداء العمرة.

هذه الأمور ستخفف عنها الكثير، أرجو منكم الإجابة، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فمن توفي زوجها وجبت عليها العدة لقوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" [البقرة: ٢٣٤] ، ويلزمها الإحداد عليه في مدة العدة بأن تلزم بيتها وتجتنب الزينة والحلي والطيب، ويجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها في النهار دون الليل، ولا يجوز لها الخروج ليلاً ولا السفر ولا الانتقال من بيتها إلا لضرورة كأن تخشى على نفسها.

ونقل مجاهد أن نساء شهداء أحد قلن للنبي -صلى الله عليه وسلم- نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا فقال: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكُنَّ حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها" البيهقي في السنن الكبرى (٧/٤٣٦) ؛ عبد الرزاق في مصنفه (٧/٣٦) .

فللمرأة إذا استوحشت أن تخرج للزيارة نهاراً، ولكن المرأة المذكورة في السؤال لديها أبناؤها يمنعون الوحشة عنها.

وعليه فإن للأخت المذكورة الخروج لشراء حوائجها نهاراً، وليس لها السفر للعمرة ولا الخروج لصلاة التراويح ولا المبيت خارج بيتها.

ويمكن أن يزورها أهلها وقرابتها، ولتؤمر بالصبر والاحتساب، وأن توقن أنها مأجورة على صبرها وامتثالها أوامر ربها، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>