للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة المتوفى عنها زوجها]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ ١٣/٠٩/١٤٢٦هـ

السؤال

امرأة توفي زوجها بعد خمسة أشهر من زواجهما، وهي الزوجة الثانية، والزوجة الأولى ما زالت على ذمته، ولديه منها أولاد. وللزوج أملاك واستثمارات، وبالمقابل عليه ديون كثيرة، وقد تم تسديد الديون ببيع بعض الأملاك، وبعض هذه الاستثمارات عمارة تؤجر، وهي تمثل الدخل الأساسي للأسرة، وعند حصر التركة كان من الأشياء المتفق عليها أن يكون للزوجة الثانية نفقة، ولم تسلم هذه النفقة للزوجة الثانية حسب قولهم أنه لا نفقة للزوجة في عدتها، وعند انقضاء العدة سألت الزوجة عن النفقة، فأخبروها أنه لا نفقة للزوجة فهل هذا صحيح؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمتوفى عنها لا نفقة لها: لأن مال زوجها انتقل لورثته ولم يعد المال لزوجها، ولذا فليس لها أن تأخذ من تركته نفقة لها، سواء كان لها أولاد أو لا، وسواء كانت موظفة أو لا، وإنما لها نصيب من الإرث من مال زوجها.

والحال لا يختلف بين الزوجة الأولى والثانية، فكلاهما ليس لها نفقة، وليس لها إلا نصيبها من الإرث، إلا إذا رضي بقية الورثة، لأن المال مالهم. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>