للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حقوق الرضاع]

المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان

أستاذ الفقه بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع

التاريخ ٢/١١/١٤٢٢

السؤال

ما هي حقوق الأم والأخوات من الرضاع؟ هل آثم إن قاطعتهم؟

الجواب

الحقوق التي تثبت بالرضاع أربعة:

١ - تحريم النكاح: قال تعالى في سياق المحرمات في النكاح:" وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم". [النساء: ٢٣] .

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ". . . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.." كما في الصحيحين، البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧) واللفظ للبخاري، فلا يحل نكاح الأم من الرضاع ولا أخواتها ولا بناتها.

٢- ثبوت المحرمية، فيعد المرضَع محرماً لمن أرضعته ولأخواتها وبناتها.

٣- يجوز الخلوة بمن ذكر.

٤- جواز النظر إليهن.

وهذه الثلاثة الأخيرة تثبت إن لم يكن في ذلك فتنة، فإن وجدت فإنه يمنع، كأن تكون الأخت من الرضاعة شابة جميلة ويخشى الافتتان بها فإنه لا يحل شيء منها، وذلك أن الوازع في المحرمات من الرضاع ليس فيه قوة الوازع بالنسب والرحم.

وأما الصلة فإنها لا تجب، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الإحسان إليهن خاصة إذا كن محتاجات.

<<  <  ج: ص:  >  >>