للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إدرار الحليب بالأدوية هل ينشر الحرمة]

المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع

التاريخ ٢٢/١٢/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يجوز استخدام الأدوية التي تدر الحليب عند المرأة دون حمل وولادة؟ وإذا رضع الطفل من هذا الحليب هل يعتبر ابناً بالرضاعة؟ أفتوناً مأجورين وجزاكم الله خيراً.

الجواب

لا يبدو أن هناك مانعاً من اتخاذ وسائل لإدرار اللبان وإذا خرج من ثدي المرأة حليب مكتمل لعناصر الغذاء ويمكن أن ينبت اللحم وينشز العظم ثبت به التحريم، غير أن البحوث العلمية الطبية تثبت أن مثل هذا اللبن لا يحوي شيئاً من عناصر الغذاء وأن ما يخرج من ثدي المرأة لا يشتمل على عناصر الغذاء إلا إذا كان ناتجاً عن حمل وولادة فهذا هو الذي تثبت به الحرمة باتفاق العلماء؛ لقوله -تعالى-:"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" جزء من الآية (٢٣٣) من سورة البقرة، وقال -تعالى-:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم....وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" جزء من الآية

(٢٣) من سورة النساء، ويقول -عليه الصلاة والسلام-:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧) وقال تعالى:"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" جزء من آية (٦) من سورة الطلاق، وهذا خطاب للأزواج الذين هم آباء للأطفال، فمتى رضع الطفل من امرأة خمس رضعات من لبان نتج عن اتصال جنسي نشأ عنه حمل وولادة كان هذا اللبن ينبت اللحم وينشز العظم ويثبت به التحريم، أما إذا كان ما خرج من ثدي المرأة نتيجة تداوي أو استعمال أي وسائل تتعلق بإثارة الغدد فإنه ليس بلبن حقيقي، بل رطوبة متولدة ولا يحوي شيئاً من عناصر الغذاء لأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم وهذا اللبن الذي خرج من ثدي المرأة ليس كذلك، والعلم عند الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>