للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دين للبنك العقاري على أبيه]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ٢٤/٥/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخنا الفاضل: توفي والدي منذ سنتين، وعليه دين لصندوق التنمية العقاري بمبلغ ٢٦٨٠٠٠ ريال، والبيت من النوع الشعبي القديم، وهو شبه معدوم، وتقدمت للبنك العقاري، وشرحت لهم الظروف، ووصلني الرد أن أدفع مبلغ أربعين ألف ريال، ويتم تحويل المبلغ الباقي علي، وأنا أحوالي المادية لا تسمح بدفع المبلغ، ماذا أفعل. وهل إذا تركت البيت على اسم والدي أكون آثماً؟ بالله أفيدوني وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أولاً أنصحك أن تقدم طلباً إلى الجهة المسؤولة تبين فيه أن والدك توفي، ولم يخلف تركة تسدد ديونه، وتطلب إسقاط هذا المبلغ الذي لصندوق التنمية عن ذمة والدك، فإن تم فالحمد لله، وإن لم يتم فلا إثم عليك؛ لأنك لا تجد ما تسدد به دين أبيك، ثم إن الدين ليس عليك، وإذا كان والدك أخذ القرض من البنك وفي نيته السداد فلا إثم عليه، أيضاً لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند البخاري (٢٣٨٧) : "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"، ولا أظن أباك - رحمه الله- لا يريد رد هذا الدين، وأنت كذلك إن شاء الله سوف ييسر الله لك ما توفي به دين أبيك، وإن لم تستطع فلا شيء عليك إن شاء الله. وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>