للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي أراه هنا ـ أخي السائل ـ أن على جدتك أن تعدل بين أولادها في العطية، أخذاً بالأصل في المسألة هنا، وأن عدم إنفاق عماتك على جدتك لا يعني أنهم عاقين لها، فالبر بابه واسع، وعدم الإنفاق قد يكون؛ لعدم وجود دخل مالي لهن، فإن وجد، أو كانوا فعلاً عاقين لجدتك، فإن عليها وعلى أخيهم ـ الذي هو أبوك ـ وعليك أنت أيضاً مناصحة عماتك، وتخويفهم من عقاب الله -تعالى-، بالحكمة، والموعظة الحسنة، ولعل في العدل في العطية ما يكون سبباً في رجوع المذنب، وهداية الضال، ولتلتمس بعد ذلك الأعذار لعماتك من كونهم مرتبطين بأزواج حقوقهم مقدَّمة على حقوق جدتك. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>