للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٥٠) ، فإن كان ذهابك لبيت الزوجة الثانية بسبب وجود ضيوف، والأمر يستدعي حضورك فلا بأس، كما يجوز لك زيارة والديك والجلوس معهما إن كانا في أحد البيتين، وهذا من البر بهما والإحسان إليهما، ويجوز لك تدريس أولادك في بيت الثانية إن كانت الزوجة الأخرى لا ترغب أن تدرسهم في بيتها، ولم يكف يوم والدتهم في تدريسهم، وهذا يعتبر موافقة منها على ذلك، وهذا كله جائز إن كنت تفعل ذلك من غير قصد للتهرب من الزوجة الأخرى، فبعض الأزواج - هداهم الله - يختلقون الأعذار للتهرب من إحدى الزوجات إلى الأخرى، والأمور بمقاصدها، فمن فعل ذلك تهرباً أثم وعليه القضاء، ويشترط أن ترجع إلى الأخرى في تلك الليلة، أما إن انقضت الليلة قبل رجوعك لزمك القضاء؛ لأن حقها فات بغيبتك عنها، انظر: الكافي (٣/١٣١) ، وأنصحك ببيان ذلك لزوجتك العابسة، وأن خروجك من البيت بسبب ذلك؛ لعلها تصلح حالها، والنفقة تكون بالمعروف، فتنفق على كل بيت بقدر حاجته، قال عليه - الصلاة والسلام-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر - رضي الله عنه-، أما ما يتعلق بالجماع فلا يجب التسوية فيه بين الزوجات، بل ذلك سنة حكاه في المبدع إجماعاً (٧/٢٠٥) ، قال تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" [النساء: ١٢٩] قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: "في الحب والجماع" منار السبيل (٢/٢٠١) ، مجموع الفتاوى (٣٢/٢٦٩) ، وأنصح الأخ السائل أن يستسمح من زوجته؛ تطييباً لخاطرها وإبراءً لذمته. والله - تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>