للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحديد الرموش]

المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة

التاريخ ٢٨/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم تحديد الرموش للنساء وتخفيفها؟ وهل هو من النمص؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فأقول وبالله التوفيق والسداد، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأحسن خلقه ومظهره، وكرمه بهذا الحسن على سائر المخلوقات، فلا يجوز شرعاً تغيير هذا الخلق؛ لأنه تغيير لخلق الله تعالى، وكأنه بهذا التغيير غير راضٍ عن خلق الله له، لذا لا يجوز للمسلم والمسلمة تغيير خلق الله تعالى من زيادة الرموش للنساء على أهداب العيون إطالة أو تقصيراً أو تفريقاً، فهو محرم شرعاً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" رواه البخاري (٥٩٣٧) ، ومسلم (٢١٢٤) من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، وحالة الرموش أقرب للوصل من النمص وكلاهما محرم، وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء" أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده

(٣٩٤٥) ، وغيره.

لذا لا يجوز تغيير خلق الله تعالى، إلا إذا أصاب الإنسان حادث أو مرض فأدى ذلك إلى تشوه فيجوز عندئذ معالجة هذا التشوه، هذا والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>