للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اقتناء قلادة عليها صليب]

المجيب د. رشيد بن حسن الألمعي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة

التاريخ ٣/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

صديقة لي أهدت إلي قلادة عليها صليب عندما عادت من روما، وقامت بغمس هذه القلادة للبركة في الماء المقدس في الفاتيكان، وهو صليب صغير الحجم عليه المسيح، وأنا في حيرة من أمري أيحل لي الاحتفاظ به أم لا؟ أنا مسلمة ملتزمة، ولن ألبسه، لكنني أريد أن أعرف هل يجوز الاحتفاظ به كهدية أو أعطيه لشخص نصراني؟ أثابكم الله.

الجواب

أولاً: يجب العلم أنه ليس على وجه الأرض ماء فيه بركة مدركة إلا ماء زمزم، لما ثبت فيه من الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-،ولا يجوز اعتقاد بركة هذا الماء المزعوم قدسيته، إضافة إلى أنه من شعائر دين النصارى.

وهذه القلادة يجوز استعمالها والاحتفاظ بها بشرطين:

الأول: عدم اعتقاد بركتها أو قدسيتها، وإنما اعتبارها مجرد حلية وهدية.

الثاني: طمس هذا الصليب الذي فيها بحكه وإزالته؛ لأن الصليب من شعائر النصارى، وقد جاء شرعنا بمخالفتهم وتكذيب باطلهم في دعواهم صلب عيسى بن مريم -عليه السلام-، قال تعالى: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ... " [النساء:١٥٧]

ويدل على وجوب نقض وطمس كل علامة صليب ما جاء في البخاري (٥٩٥٢) وأبي داود (٤١٥١) ، والإمام أحمد (٢٣٧٤٠) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لم يكن يترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه"، وفي رواية: "تصليب"، وعند أبي داود: "قضبه" بالقاف والضاد، أي: "قطعه وأزاله". والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>