للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سؤال عن المحارم]

المجيب د. عبد العزيز بن أحمد البجادي

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /محرم المرأة

التاريخ ٢٨/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تزوجت من امرأة وهذه المرأة لها أولاد كبار متزوجون، ولها بنت متزوجة، فهل أنا محرم لبنت زوجتي؟

الجواب

أما بنت الزوجة - وتسمى الربيبة - فتحرم على زوج أمها ولو لم تتربَّ في حجره، في قول الأئمة الأربعة والفقهاء والسبعة وجماهير السلف والخلف، ولم يشذ عن ذلك إلا الظاهرية فيمن لم تترب في الحجر، وأما زوجة ابن الزوجة فلا تحرم، لأنها ليست ممن ذُكر في قول الله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم" إلى قوله: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" [النساء: ٢٣] .

وعلى ذلك فأنت محرم لبنت زوجتك، ولست محرماً لزوجة ابن زوجتك, والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>