للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إرث المسلم من زوجته الكافرة]

المجيب د. جمال الدين محمد عطوة

عضو هيئة التدريس بكلية التربية للبنات بجدة

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٢٧/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم إرث المسلم للزوجة غير المسلمة؟

الجواب

ذهب الصحابة -رضوان الله عليهم- والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء إلى عدم التوارث بين المسلم والكافر فلو مات مسلم وله زوجة كافرة أو أقارب كفار فلا يرثونه، وكذلك لو ماتت الزوجة الكافرة أو القريب الكافر فلا توارث بينهما وبين القريب المسلم.

والدليل على ذلك حديث -أسامة بن زيد رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". متفق عليه عند البخاري (٦٧٦٤) ، ومسلم (١٦١٤) .

دل الحديث صراحة على منع التوارث بين المسلم والكافر.

وهناك رأي آخر مروي عن معاذ بن جبل ومعاوية -رضي الله عنهما- يجيز أن يرث المسلم قريبه الكافر.

وحجة هذا الرأي ما روي عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" رواه الدارقطني في سننه (٣١٦١) وانظر صحيح الجامع (٢٧٧٨)

وروى أبو داود (٢٩١٢) : كان معاذ بن جبل باليمن فارتفعوا في يهودي مات وترك أخاه مسلما فقال معاذ: سمعت رسول الله يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص فورِّثْه" ولكن إسناده ضعيف.

ولعلو الإسلام يصح أن يرث المسلم من قريبه الكافر، وإرث المسلم من الكافر يؤكد زيادة الإسلام وعدم نقصانه وأنه يعلو ولا يعلى عليه.

وبالتأمل في هذين الحديثين لا نجد فيهما ما يدل صراحة على جواز أن يرث المسلم من الكافر والصحيح في هذه المسألة عدم جريان الإرث بين المسلم والكافر؛ لموافقته لسنة النبي صلي الله عليه وسلم.

وعلى هذا فلا يرث الزوج المسلم زوجته الكافرة ولا ترثه، وكذلك إن ماتت الزوجة الكافرة وأولادها مسلمون أو العكس فلا توارث بينهم، ويذهب مال الكافر لأهله من الكفار؛ لأنهم أولى به لقوله تعالى: "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض" [الأنفال:٧٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>