للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هبة المال للأولاد دون سائر الورثة]

المجيب نزار بن صالح الشعيبي

القاضي بمحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٢٣/٠٣/١٤٢٦هـ

السؤال

اشتريت قطعة أرض من حر مالي، وبنيت عليها منزلاً من طابقين، واستضفت أمي وأخواتي في الطابق الأول، وأنا الآن أريد أن أهب هذا البيت لأولادي وزوجتي التي كافحت معي على مدار ٢٥ عاماً. فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أن أمي ما زالت على قيد الحياة.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

الذي أراه أن الهبة إذا كانت منجزة غير معلقة بموتك فلا حرج في ذلك - إن شاء الله تعالى- بشرط أن تتساوى نسب الأولاد، فلا يجوز تفضيل أحدهم على الآخر، ولكني أنصحك بأن تطيب خاطر أمك بهدية مماثلة أو مقاربة؛ لأن حقها عليك أكبر، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك". صحيح البخاري (٥٩٧١) ، وصحيح مسلم (٢٥٤٨) .

كما أني أنصحك إذا عزمت على هبته لزوجتك وأبنائك أن تشترط ألا يقوم أحد منهم بإخراج أمك مطلقاً، أو أحد أخواتك إذا لم يكن لها مسكن آخر. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>