للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شبهة حول المواريث]

المجيب ناصر بن عبد الله الطريري

المدرس في معهد إمام الدعوة سابقاً

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ١٧/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

سألني شخص -اعتنق الإسلام حديثاً- سؤالاً فيه شبهة يراها تتعارض مع القرآن الكريم، وأعتقد أنه يحصل على هذه الأفكار من مواقع ضد الإسلام، وأسأل الله -عز وجل- أن ييسر له أموره، وأرجو التكرم بإعطاء جواب موضح على هذا التساؤل، حتى أستطيع شرحه لهذا الأخ.

أحدهم أشار إلى حساب المواريث كونه غير صحيح رياضياً:

فالزوجة تحصل على ربع، والأم تحصل على ثلث، والشقيقتان تحصلان على الثلثين، وثلاث أخوات من الأم يحصلن على ثلث لهن جميعاً.

والآن نأخذ المقام المشترك الأصغر، وهو (١٢) ، ونعدل البسط لتصبح الكسور متكافئة لقيمها الأصلية، فتصبح المعادلة الآن (٣+٤+٨+٤) /١٢=١٧/١٢، فكيف أخطأ مؤلف الشبهة؟ لقد جاء برقم أكبر من المجموع، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

ليس في الموضوع المسؤول عنه شبهة ولا خطأ في حساب المواريث، وإنما هو قصور في الاستدلال وسوء فهم للآية، فإن السائل لم يقرأ بقية الآية رقم (١١) من سورة النساء، وذلك قوله -تعالى-: "فإن كان له إخوة فلأمه السدس"، وكلمة (إخوة) تشمل كل جمع من الإخوة، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، فالأم في المثال المذكور تستحق السدس ولا تأخذ الثلث لوجود الجمع من الأخوات، وحسابها كما يلي:

للزوجة الربع، وللأم السدس، وللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأخوات لأم الثلث، والمضاعف المشترك الأصغر للكسور هو (١٢) كما في الجدول أدناه، ولكن فروض الورثة تتزاحم، فيعود النقص على جميع الورثة بنسب متساوية، فتعول (١٢) إلى (١٧) ، وباب العول معروف في علم الفرائض، ولهذه المسألة نظائر كثيرة، ومسائل مشهورة في علم المواريث فلا شبهة في ذلك -بحمد الله-، وحساب المسألة في الجدول كما يلي:

١٢ ١٧

زوجة ٤/١ ٣ ٣ للزوجة ٣ من ١٧ بدلاً من ٣ من ١٢

أم ٦/١ ٢ ٢ للأم ٢ من ١٧ بدلاً من ٢ من ١٢

أختان شقيقتان ٣/٢ ٨ ٨ للأختين ٨ من ١٧ بدلاً من ٨ من ١٢

ثلاث أخوات لأم ٣/١ ٤ ٤ للأخوات لأم ٤ من ١٧ بدلاً من ٤ من ١٢

تزاحمت فروض الورثة فعاد النقص على الجميع بنسبٍ متساوية، فعالت المسألة من (١٢) إلى (١٧) .

ومن لم يدرس علم المواريث تكون هذه المسألة وأشباهها غريبة عليه، فيقع في حيرة من أمره، وفق الله الجميع للخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>