للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصة القُصَّر من التركة

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٠٥/٠٧/١٤٢٦هـ

السؤال

امرأة ماتت وتملك مجموعة من السيارات، ليست مسجلة باسمها، فهل تعتبر تركة تقسَّم على من بعدها؟.

كما أنها أعطت أحد أبنائها سيارة، وطلبت منه ألا يقودها أحد غيره أبداً، وعمل بذلك، ولكن هل يجوز له -الآن بعد وفاتها- أن يعطيها أحد إخوانه أو معارفه ليقودها؟.علماً أن الورثة هم اثنان من الأولاد صغار واثنان كبار، فكيف بالنسبة للصغار إذا أرادوا تقسيم التركة؟ وهل يجوز استثمار قسمتهم حتى يكبروا؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فمن مات وفي ملكه مال -سواء كان مسجلاً باسمه أو لا- فإنه ينتقل إلى ورثته بحكم الإرث، ويقسم بين ورثته حسب الأنصبة الشرعية.

وطريقة القسمة أن تقدر قيمة السيارات المذكورة، ثم تقسم بينهم بحسب قيمتها أو تباع وتوزع القيمة بين الورثة، ويمكن قسمة كل سيارة بين الورثة وتوزع منافع السيارات بينهم على حسب أنصبتهم الشرعية.

وإذا كان بين الورثة قُصَّر فإن وليهم يقبض جميع ما يخصهم من تركة مورثهم، ويقوم بحفظه وتنميته واستثماره في الاستثمارات التي يعتقد أنها مربحة لهم، وينفق عليهم من أموالهم حتى يبلغوا فيسلمهم أموالهم.

وبالنسبة للسيارة التي أعطتها المرأة المذكورة لابنها، فإن كانت أعطته بقصد أن يملك السيارة فإن السيارة الآن ملكه، له أن يعطيها من شاء، أمّا إن أعطته السيارة ليستعملها دون أن يتملّكها فإن عليه أن يعيدها للورثة لتقسم بينهم كبقيّة السيارات إلا إذا تنازلوا عنها، فإنها تكون من ملكه.

والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>